Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 386

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الثالث قبول إشارة الأخرس في البيع والطلاق
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول إشارة الأخرس في الطلاق

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول إشارة الأخرس في الطلاق

اتفق فقهاء الحنابلة أن إشارة الأخرس المفهومة تصح في الطلاق. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والرحيباني (¬١)، وغيرهم.

سبب الاتفاق: أن الإشارة إذا كانت مفهومة من الأخرس فإنها معتبرة في الطلاق.

الأدلة:

واستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

عن ابن عمر ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا (¬٢)، وقبض إبهامه في الثالثة» (¬٣).

وجه الاستدلال:

يدل مفهوم الحديث أن الإشارة المفهومة كالنطق الصريح، ومنها طلاق الأخرس.

قال عبد الله بن حنبل: "سألت أبي عن طلاق الأخرس، فقال: إن كان يعقل أو يشير، فطلاقه جائز" (¬٤).

ثانيًا: من المعقول:

• أنه لا طريق إلى الطلاق إلا بالإشارة فقامت إشارته مقام الكلام من غير نية كالنكاح (¬٥).

• أن إشارة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (¬٦).

• أن الطلاق معنى لا يعرف إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 386 (SanadKitab #30152, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.