Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 392

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الرابع قبول كتابة الأخرس في الطلاق والإقرار
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم قبول كتابة الأخرس في الإقرار

اتفق فقهاء الحنابلة على صحة كتابة الأخرس في الإقرار. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، والرحيباني، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الكتابة تقوم مقام اللفظ من الأخرس، فإنها معتبرة في الإقرار.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل عليه من المعقول:

• تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت مفهومة قائمة مقام العبارة في إقراره، وكذا الكتابة منه (¬٢).

• أن الأخرس إذا عجز بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة إشارته وكتابته مقام عبارته (¬٣).

• أن الإقرار معنى لا يستفادُ إلَّا من جهته، فتصحُّ بإشارتِهِ وكتابته.

• أن الكتابة في الإقرار بمنزلة اللفظ الصريح (¬٤).

• أن إشارة وكتابة الأخرس معتبرة في كل تصرفاته ومعاملاته، وهذا من باب استحسان الضرورة لما قد يصيب الأخرس من ضرر وحرج لو لم تعتبر إشارته (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 392 (SanadKitab #30152, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.