Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 398

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الخامس الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد أو زال العقل
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الإيجاب في العقود الجائزة إذا مات العاقد.

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: حكم الإيجاب في العقود الجائزة (¬١) إذا مات العاقد.

اتفق فقهاء الحنابلة في هذه المسألة على بطلان إيجاب العاقد قبل القبول في حال الموت. والقائلون بذلك: الحجاوي، البهوتي، وابن قدامة، وابن مفلح، والمرداوي وغيرهم (¬٢).

سبب الاتفاق: هو عدم التكليف، فلا يترتب على الميت إذا مات بعد الإيجاب وقبل القبول أثر، فإن هذا الإيجاب لا يقع ولا يُؤخَذ به.

الأدلة:

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• أن العقود الجائزة تبطل بالموت (¬٣).

• أن الإيجاب أحد ركني العقد، وقد فات بموت العاقد، فيبطل القبول لأن كلاً منهما متعلق بالآخر (¬٤).

• أن العقد لا بدَّ له من صيغة في مجلس العقد، فإن مات العاقد قبل القبول بطل العقد، ولم يصح، لعدم لزومه (¬٥).

• رجوع الموجب عن إيجابه قبل أن يقبل الطرف الآخر مبطل للإيجاب، فلا يعتبر القبول بعده، وكذا وفاة الموجب (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 398 (SanadKitab #30152, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.