تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه (¬١)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٢)، لأنه القول الذي ليس فيه خلافٌ في المذهب، قال المرداوي ﵀: "وكذلك تعليقه بمشيئة الله تعالى، فإنه يصح. قال ابن شاقلا (¬٣): لا نعلم فيه خلافًا" (¬٤)، وباستخدامه لواو العطف في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له في المسألة المبني عليها، وكذلك وضح المرداوي قول الأصحاب في المسألة المبنية الثانية: "ويصح النكاح إلى الممات. قاله الأصحاب" (¬٥)، وباستخدامه لواو العطف في البناء رتب الفرع على الحكم السابق له، ثم فرّع فرعًا آخر مشتركًا معه في الحكم والعلة. هذا والله أعلم.