Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 428

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث التاسع أخذ الإذن بالزواج من المجنون
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم أخذ الأذن بالزواج من المجنون

• اعتبار الحاجة، فإن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويرتجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (¬١).

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم أخذ الأذن بالزواج من المجنون

اتفق فقهاء الحنابلة على أن من زال عقله بالجنون أنه يصح تزويجه بغير إذنه، القائلين بذلك: الحجاوي، البهوتي، ابن تيمية، ابن قدامة، أبو الفرج وغيرهم (¬٢).

سبب الاتفاق: يرجع سبب الاتفاق إلى أمرين:

الأمر الأول: الحاجة إلى النكاح بحيث تظهر عليه إمارة الشهوة.

الأمر الثاني: أن مرضه دائم لا يرجى برؤه.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

أولاً المعقول:

• إن احتاج المجنون المطبق البالغ إلى النكاح صح تزويجه (¬٣).

• أن المجنون يثبت الولاية على ماله، فأثبتها عليه في نكاحه، كالمستدام (¬٤).

• اعتبار الحاجة، فأن الحاجة لا تنحصر في قضاء الشهوة، فقد تكون حاجته إلى الإيواء والحفظ، وربما كان دواء له، ويترجى به شفاؤه، فجاز التزويج له، كقضاء الشهوة (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 428 (SanadKitab #30152, hlm. urut 424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.