Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 439

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الحادي عشر من وطئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم المرأة الموطوءة بآلة الرجل بزنى

المبحث الحادي عشر: مًن وُطِئت بآلة الرجل ثم عادت بكارتها؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم المرأة الموطوءة بآلة الرجل بزنى

تمهيد:

أن من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن حكم ثيوبة المرأة من عدمها.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [الثيب (من وطئت في القبل) لا في الدبر (بآلة الرجال) لا بآلة غيرها (ولو) كانت وطئت (بزنا) لأنه لو وصي للثيب دخلت في الوصية (¬١)، ولو وصي للأبكار لم تدخل فيهن (وحيث حكمنا بالثيوبة) بأن وطئت في القبل بآلة رجل (وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة)، لأن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود مع عود البكارة] (¬٢).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على ثيوبة المرأة التي وطئت بالزنا. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٣).

سبب الاتفاق: عدم الفارق بين وطء مباح أو محرم (¬٤)، فالموطوءة بزنا ثيب كموطوءة في القبل (¬٥).

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الحكمة التي اقتضت التفرقة بينها وبين البكر هي مباضعة الرجال ومخالطتهم، وهذا موجود في المصابة بالزنا (¬٦).

• أن صفة الإذن في من وطئت بالزنى كصفة الإذن في الثيب باعتبار زوال بكارتها (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 439 (SanadKitab #30152, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.