المبحث الرابع عشر: عدم نقض العقود الفاسدة والشفعة؛ وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الحاكم في نكاح المرأة نفسها
تمهيد:
إنَّ من مقاصد الشريعة الاهتمام بأدق التفاصيل الشرعية المتعلقة بأحكام الاشتراك في جميع المعاملات، سواء كانت في المعاملات المالية أو الزوجية، وكل ما له اشتراك في التعاملات، وما ينتج عنها من مفاسد ومصالح، فتنظر لها الشريعة من خلال عدة أمور، وفي هذا المبحث سنعرج على فروع تتكلم عن بعض هذه التفاصيل.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(فإن (¬١) حكم بصحته حاكم) لم ينقض (أو كان المتولي العقد حاكمًا) يراه (لم ينقض، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة (¬٢) إذا حكم بها من يراها لم ينقض، لأنه يسوغ فيها الاجتهاد؛ فلم يجز نقض الحكم بها (كما لو حكم بالشفعة (¬٣) للجار) ونحوه (¬٤) مما للاجتهاد فيه مساغ، وليس فيه مخالفة قاطع على ما يأتي تفصيله في القضاء، وهذا النص متأول، وفي صحته كلام، وقد عارضه ظواهر] (¬٥).
دراسة البناء:
اختلف فقهاء الحنابلة في حكم الحاكم نكاح المرأة نفسها على قولين:
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 455 (SanadKitab #30152, hlm. urut 451)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.