Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 457

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الرابع عشر: عدم نقض العقود الفاسدة والشفعة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم الحاكم في نكاح المرأة نفسها

يناقش:

أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها (¬١)، وما يدل على ذلك قول النبي ﵇: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» (¬٢)، وقوله ﵇: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل- ثلاث مرات-، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (¬٣).

ثانيًا: من المعقول:

• أنه يسوغ الاجتهاد في هذه المسألة، فلم يجز نقض الحكم بها (¬٤).

• أن الحاكم إذا أقر هذا العقد وحكم بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة (¬٥).

• أن الحاكم إذا رأى في قبول العقد مصلحة للمرأة لم ينتقض نكاحها (¬٦).

• أن الحاكم لو حكم بصحة النكاح لم ينقض (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 457 (SanadKitab #30152, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.