أن معنى ذلك أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليها (¬١)، وما يدل على ذلك قول النبي ﵇: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها» (¬٢)، وقوله ﵇: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل- ثلاث مرات-، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (¬٣).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه يسوغ الاجتهاد في هذه المسألة، فلم يجز نقض الحكم بها (¬٤).
• أن الحاكم إذا أقر هذا العقد وحكم بصحته نفذ حكمه باتفاق الأئمة (¬٥).
• أن الحاكم إذا رأى في قبول العقد مصلحة للمرأة لم ينتقض نكاحها (¬٦).
• أن الحاكم لو حكم بصحة النكاح لم ينقض (¬٧).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 457 (SanadKitab #30152, hlm. urut 453)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.