Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 463

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الرابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل أركان النكاح وشروطه
  3. المبحث الرابع عشر: عدم نقض العقود الفاسدة والشفعة
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم الحاكم بعدم نقض الشفعة للجار

• أنه يحتمل أنه أراد بإحسان جاره وصلته وعيادته، ونحو ذلك (¬١).

• أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك؛ فإنه جار أيضًا (¬٢).

ثانيًا: من المعقول:

• أنه اتصال مالك يدوم ويتأبد فيثبت فيه كالشركة (¬٣).

• إن رأى الحاكم المصلحة في عدم انتقاض الشفعة ثبت حكمه وصحة الشفعة، لأنها مسألة مختلف فيها، ومتى حكم الحاكم بشيء نفذ حكمه (¬٤).

• على الحاكم النظر في المصلحة المشتركة بين الجار وشريكه، فإن لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا يجبر الشريك على جاره بشرط ألا يكون هناك ضرر على الطرفين.

أدلة القول الثاني: أن الحاكم لو حكم بصحة شفعة الجار تنتقض شفعة الجار:

استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة من السنة والمعقول في مسألة الشفعة:

أولاً: من السنة:

قال النبي ﷺ: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» (¬٥).

قال جابر ﵁: جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (¬٦).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديثين أن الشفعة لا تثبت للجار بعد الاقتسام والبيع.

ثالثًا: من المعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 463 (SanadKitab #30152, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.