• أنه يحتمل أنه أراد بإحسان جاره وصلته وعيادته، ونحو ذلك (¬١).
• أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك؛ فإنه جار أيضًا (¬٢).
ثانيًا: من المعقول:
• أنه اتصال مالك يدوم ويتأبد فيثبت فيه كالشركة (¬٣).
• إن رأى الحاكم المصلحة في عدم انتقاض الشفعة ثبت حكمه وصحة الشفعة، لأنها مسألة مختلف فيها، ومتى حكم الحاكم بشيء نفذ حكمه (¬٤).
• على الحاكم النظر في المصلحة المشتركة بين الجار وشريكه، فإن لم يكن بينهما منافع مشتركة فلا يجبر الشريك على جاره بشرط ألا يكون هناك ضرر على الطرفين.
أدلة القول الثاني: أن الحاكم لو حكم بصحة شفعة الجار تنتقض شفعة الجار:
استدل أصحاب هذا القول بعموم الأدلة من السنة والمعقول في مسألة الشفعة:
أولاً: من السنة:
قال النبي ﷺ: «الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة» (¬٥).
قال جابر ﵁: جعل رسول الله ﷺ الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (¬٦).
وجه الاستدلال:
دل منطوق الحديثين أن الشفعة لا تثبت للجار بعد الاقتسام والبيع.
ثالثًا: من المعقول: