Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 515

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الأول: الوكالة في ولاية النكاح
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟

المطلب الثاني: المسألة المبنية الأولى: هل الحاكم ولي للمرأة؟

اختلف فقهاء الحنابلة في ولاية الحاكم للمرأة على قولين:

القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب. والقائلان بذلك: ابن قدامة، وأبو الفرج (¬١).

القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة. والقائلان بذلك: ابن حامد، وأبو الخطاب (¬٢).

سبب الاختلاف: الذي يظهر لي أن الخلاف في فهم معنى الوكيل والولي في النكاح - والله أعلم-، فمن رأى أن الولي هو من له ولاية شرعية - كولي اليتيم وولي المرأة في النكاح- أرجع القول بأن الولي هم من ذكروا شرعًا في ولاية المرأة، ومن فهم أن الوكيل هو من يفوض إليه العقد من مالكه قال: إنَّ الحاكم الولي المرأة التي لا ولي لها، فهو ولي بالتوكيل، والله أعلم.

الأدلة:

أدلة القول الأول: أن الولاية لا تكون إلا للأب ثم الأقرب فالأقرب.

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».

وجه الاستدلال:

دل الحديث على اهتمام الشريعة بأمر النساء، فجعل الولي ضمانًا لإرشاد المرأة إلى ما ينفعها في أمر زواجها، ويقصد بالولي: عصبتها من الرجال، ووليها منهم الأقرب فالأقرب.

ثانيًا: من المعقول:

• أن الولاية مبناها على النظر والشفقة، ومظنة ذلك القرابة (¬٣).

• أن الأحق بالميراث هو الأقرب، فيكون أحق بالولاية (¬٤).

أدلة القول الثاني: أن الحاكم وكيل المرأة إذا لم يكن لها ولي، وظهرت عليها علامات الشهوة.

يمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 515 (SanadKitab #30152, hlm. urut 511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.