Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 519

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الثاني: توكيل المرأة للحاكم
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذن المرأة لوكيل الولي

المبحث الثاني: توكيل المرأة للحاكم؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم إذن المرأة لوكيل الولي

تمهيد:

إنَّ الفقهاء ﵏ قد اهتموا بدقائق المسائل وما يتفرع عنها من مسائل متعلقة بالوكالة وأخذ الإذن فيها، ونخص بالذكر في هذا المبحث ما كان متعلقًا بنكاح المرأة.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(ولا يفتقر) توكيله (إلى حضور شاهدين)؛ لأنه إذن من الولي في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن الحاكم] (¬١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن إذن المرأة لا يلزم في حال وكل الولي من يزوج المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).

سبب الاتفاق: الذي يظهر - والله أعلم- أنَّ الاتفاق يرجع لسببين:

السبب الأول: لا بدَّ من إذن المرأة للولي قبل الوكيل (¬٣).

السبب الثاني: يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي من: العدالة، والرشد، والذكورة، والبلوغ، والعقل، واتحاد الدين (¬٤).

وقال المرداوي: "يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه. على الصحيح من المذهب" (¬٥).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك بعموم أدلة الوكالة من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا (١٩)﴾ [سورة الكهف: ١٩].

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 519 (SanadKitab #30152, hlm. urut 515)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.