• أن الوكالة تصح في حقوق الآدميين من: العقود، والفسوخ، والعتاق، والطلاق، والرجعة، وإثبات الحقوق، واستيفائها، والإقرار، والإبراء، وفي تمليك المباحات (¬١).
• أن إذن الحاكم للوكيل لا يشترط في إذن المرأة والإشهاد عليه (¬٢).
• أن الحاكم يأذن لغيره في التزويج، فيكون المأذون له قائمًا مقامه (¬٣).