Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 534

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الرابع: توكيل غير العدل في قبول النكاح
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم عدالة وكيل الزوج.

الأدلة:

أدلة القول الأول: لا يشترط في وكيل الزوج عدالته.

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول بعموم الأدلة في الولي:

أولاً: من الكتاب:

قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [سورة النور: ٣٢].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على خطاب لعامة المؤمنين، ولم يفرق بين العدل والفاسق، وقال ابن القيم: "والعادة شاهدة بأن الرجل - ولو كان من الفساق- فإنه يحتاط لابنته ولا يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي" (¬١).

الثاني: من المعقول:

• أنه يلي نكاح نفسه، فتثبت له الولاية على غيره، كالعدل (¬٢).

• أنه يصح قبولهم النكاح لأنفسهم، فجاز أن ينوبوا فيه عن غيرهم، كالبيع (¬٣).

• ولم يمنع النبي ﷺ ولا أحد من الصحابة فاسقًا من تربية ابنه وحضانته له، ولا من تزويجه موليته (¬٤)، وكذلك وكيل الزوج.

أدلة القول الثاني: يشترط في وكيل الزوج عدالته.

يمكن أن يستدل من المعقول:

• أن النكاح يفسد بانتفاء عدالة المتولي له (¬٥).

• أنه أحد طرفي العقد، فلم يجز توكيله فيه كالإيجاب (¬٦).

• أن الولاية نظرية، يشترط فيها العدالة، كولاية المال (¬٧).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 534 (SanadKitab #30152, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.