Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 548

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه

المبحث الخامس: بيع الوكيل لنفسه؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية بأمور المرأة أنَّها عنيت بمسائل الوكالة المتعلقة بنكاح المرأة، وتفرع على ذلك فروع، سنتطرق في هذا المبحث إلى جزء منها، بمشيئة الله.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(وليس للوكيل) أن يتزوجها لنفسه، كالوكيل في البيع يبيع لنفسه] (¬١).

دراسة البناء:

اختلف فقهاء الحنابلة في حكم زواج الوكيل من موكلته لنفسه على قولين:

القول الأول: لا يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن تيمية، وغيرهم (¬٢).

القول الثاني: يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه. والقائل بذلك: المرداوي، وهو اختيار القاضي (¬٣).

سبب الاختلاف: الذي يظهر أن سبب الاختلاف قائم حول مفهوم الوكالة المطلقة والمقيدة وانتفاء الشبهة، فمن قال: لا يصح زواج الوكيل من موكلته، أرجع ذلك إلى أن الوكالة تكون مقيدة بالأقرب لحصول الشبهة من الأبعد، ومن قال: يصح زواج الوكيل من موكلته، أرجع ذلك للوكالة المطلقة ولانتفاء الشبهة.

الأدلة:

أدلة القول الأول: لا يصح زواج الوكيل من موكلته لنفسه:

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

- قوله ﵇: «لا نكاح إلا بولي».

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 548 (SanadKitab #30152, hlm. urut 544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.