Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 558

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الخامس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل، ووكيل كل واحد من هؤلاء الأولياء
  3. المبحث السادس: وصي الولي
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم ولاية النكاح من الوصي

• أنَّ وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته (¬١).

• أنَّ وصي الأب في النكاح قائم مقامه، فيزوج الصغير والمجنون كالأب (¬٢).

• أنَّ الوصي يقوم مقام الولي وينوب منابه (¬٣).

• أنَّ ولاية النكاح تستفاد بالوصية.

• أنَّ ولاية النكاح ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال.

• أنَّ له أن يستنيب في حياته، فكذلك بعد مماته كالمال (¬٤).

أدلة القول الثاني: لا تصح ولاية الوصي في النكاح إلا أن يكون من العصبة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، وهي حق لم تنقل إليه، فلم يجز أن يوصي بحق غيره كالحضانة (¬٥).

• أن الولاية يشبه أن تكون للعصبة للعار عليها، والوصي لا عار ولا ضرر عليه في تضييع المرأة ووضعها عند من لا يكافئها؛ فلم تبيت له الولاية كالأجنبي (¬٦).

• أن الحق في الولاية إلى العصبات، فلم تجز الوصية بذلك؛ لأن فيه إسقاط حقوق العصابات (¬٧).

• ليس للوصي من النكاح شيء، إنما هو إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (¬٨).

• الفروج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (¬٩).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- صحة القول الأول القائل: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا؛ لقوة أدلتهم، ولقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك، حيث أصدرت فتوى بذلك: "إذا أوصى

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 558 (SanadKitab #30152, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.