• أنَّ وصي كل واحد من الأولياء في النكاح بمنزلته (¬١).
• أنَّ وصي الأب في النكاح قائم مقامه، فيزوج الصغير والمجنون كالأب (¬٢).
• أنَّ الوصي يقوم مقام الولي وينوب منابه (¬٣).
• أنَّ ولاية النكاح تستفاد بالوصية.
• أنَّ ولاية النكاح ثابتة، فجازت الوصية بها كولاية المال.
• أنَّ له أن يستنيب في حياته، فكذلك بعد مماته كالمال (¬٤).
أدلة القول الثاني: لا تصح ولاية الوصي في النكاح إلا أن يكون من العصبة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أنها ولاية تنتقل إلى غيره شرعًا، وهي حق لم تنقل إليه، فلم يجز أن يوصي بحق غيره كالحضانة (¬٥).
• أن الولاية يشبه أن تكون للعصبة للعار عليها، والوصي لا عار ولا ضرر عليه في تضييع المرأة ووضعها عند من لا يكافئها؛ فلم تبيت له الولاية كالأجنبي (¬٦).
• أن الحق في الولاية إلى العصبات، فلم تجز الوصية بذلك؛ لأن فيه إسقاط حقوق العصابات (¬٧).
• ليس للوصي من النكاح شيء، إنما هو إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (¬٨).
• الفروج إلى العصبة، والأموال إلى الأوصياء (¬٩).
الترجيح:
الذي يظهر لي - والله أعلم- صحة القول الأول القائل: تصح ولاية النكاح من الوصي مطلقًا؛ لقوة أدلتهم، ولقد افتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بذلك، حيث أصدرت فتوى بذلك: "إذا أوصى