اتفق فقهاء الحنابلة أن نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهما كان الولاية لمن أذنت له. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، المرداوي، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).
الأدلة:
يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:
أولاً: من السنة:
قال رسول الله ﷺ: «إذا باع المجيران فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول» (¬٣).
وجه الاستدلال:
دل الحديث أن عقد النكاح من الوليين يصح ولا يكون للمتقدم منهما، ولا يكون ذلك إلا بإذن المرأة، وقال ابن القيم نقلاً عن الشافعي: "فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة فِي النِّكَاح جائزة" (¬٤).
ثانيًا: من المعقول:
• أن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم (¬٥).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 567 (SanadKitab #30152, hlm. urut 563)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.