Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 567

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليان
  3. المبحث الأول إذا استوى وليان فأكثر في الدرجة
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح وليين وأكثر استويا في الدرجة

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن نكاح وليَّين وأكثر استويا في الدرجة صح التزويج من كل واحد منهم، فإن أذنت لأحدهما كان الولاية لمن أذنت له. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، المرداوي، والرحيباني، والبهوتي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الولاية موجودة في كل واحد منهم (¬٢).

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

قال رسول الله ﷺ: «إذا باع المجيران فالبيع للأول، وإذا نكح الوليان فالنكاح للأول» (¬٣).

وجه الاستدلال:

دل الحديث أن عقد النكاح من الوليين يصح ولا يكون للمتقدم منهما، ولا يكون ذلك إلا بإذن المرأة، وقال ابن القيم نقلاً عن الشافعي: "فِيهِ دلَالَة على أَن الْوكَالَة فِي النِّكَاح جائزة" (¬٤).

ثانيًا: من المعقول:

• أن سبب الولاية موجود في كل واحد منهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 567 (SanadKitab #30152, hlm. urut 563)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.