Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 576

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليان
  3. المبحث الثاني نكاح المرأة من زوجين في وقت واحد
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معا

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا

اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معاً.

استدلوا على ذلك من المعقول:

الأدلة:

• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (¬٢).

• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (¬٣).

• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 576 (SanadKitab #30152, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.