المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم إذا وقع النكاحان معًا
اتفق فقهاء الحنابلة أنه إذا وقع نكاحان في وقت واحد بطل نكاح المرأة. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والخرقي، والرحيباني، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: الجمع في وقت واحد هذا باطل لتعذر الجمع معاً.
استدلوا على ذلك من المعقول:
الأدلة:
• أن العقدين وقعا معًا، لم يسبق أحدهما الآخر، فهما باطلان لا حاجة إلى فسخهما (¬٢).
• أنهما باطلان من أصلهما، ولا مهر لها على واحد منهما، ولا ميراث لها منهما، ولا يرثها واحد منهما لذلك (¬٣).
• أن الجمع يتعذر فبطلا، كالعقد على أختين، ولا حاجة إلى فسخهما لبطلانهما (¬٤).