Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 580

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السادس الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل إذا استوى وليان
  3. المبحث الثالث لو جهل السابق من الزوجين وطلقها الحاكم
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح المرأة إن جهل السابق من الزوجين

أدلة القول الأول: أن جهل السابق من الزوجين يفسخ النكاح.

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• أنه فسخ مختلف فيه، والمختلفات ترجع إلى الحكام (¬١).

• أن كل واحد من الزوجين (الأول والثاني) والحال هذه يُحتمل أن نكاحه صحيح، ولا سبيل إلى الجمع، ولا إلى معرفة الزوج يقينًا، والانتظار لا إلى غاية مجهول، فتعين فسخ النكاحين، لإزالة الضرر المنفي شرعًا (¬٢).

• أن عقد أحدهما صحيح، وقد انفسخ قبل الدخول؛ فوجب عليه نصف المهر (¬٣).

أدلة القول الثاني: أن جهل السابق من الزوجين الأول أو الثاني يقرع بينهما، ولها نصف المهر.

ويمكن أن يستدل على ذلك من المعقول:

• أن القرعة جعلت في الشرع حكمًا للتمييز (¬٤).

• أن القرعة تزيل الإبهام، وقد دخلت في السفر بإحدى نسائه، والبداءة بالمبيت عند إحداهن (¬٥).

• أن القرعة قد دخلت في استدامة النكاح، كما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها، أو بعينها ثم أنسيها على المشهور، فكذلك في ابتدائه (¬٦).

• إن القرعة جعلها الشارع حجة وبينة تفيد الحل ظاهرًا، كالشهادة والنكول (¬٧).

نوقش:

وينبغي ألا تجبر المرأة على نكاح من خرجت له القرعة، بل لها أن تتزوج من شاءت منهما ومن غيرهما (¬٨).

يجاب:

• ضعف هذا أبو العباس، فقال: وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان (¬٩).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 580 (SanadKitab #30152, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.