منهج البهوتي في البناء: أجاد البهوتي ﵀ في البناء في عدة أمور، منها:
أولاً: تعليل السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية:
• لأن أحدهما صحيح ولا طريق للعلم به (¬١).
• فمن خرجت عليه القرعة غرمه؛ لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل الدخول، فوجب عليه نصف المهر (¬٢).
• لأنا لم نتحقق أن عقده هو الصحيح حتى يقع طلاقه (¬٣).
ثانيًا: التصريح، ذكر القائلين بمعنى المسألة، حيث قال: (ذكر معناه الشيخ تقي الدين) (¬٤).
قول الأصوليين في واو العطف:
تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف (¬٥)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.
موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬٦)، لأنه القول الصحيح في المذهب، حيث قال المرداوي: (فعلى هذا: يفسخه الحاكم، على الصحيح من المذهب) (¬٧) (ونقل مهنا: لها نصف الصداق يقترعان عليه، وهو المذهب) (¬٨).