Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 596

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث الأول نكاح المرضعة وبنتها وأم المرتضع على أبي المرتضع وأخيه وأخته من النسب
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم نكاح أم الأخ وأخت الابن من الرضاع

• أن أم أخيه وأخت ابنه من الرضاع تحل كبنت عمته وعمه، وبنت خالته وخاله (¬١).

• إنهما يحرمان من النسب، ولا يحرمان بالرضاع (¬٢).

نوقش:

أن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع، من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه. وذلك من جهة تحريم المصاهرة، لا من جهة تحريم النسب (¬٣).

أدلة القول الثاني: لا تستثنى أم الأخ وأخت الابن فتحرمان بغير الرضاع.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم بالنسب، والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا ما يحرم بالمصاهرة (¬٤).

• أن أم أخيه إنما حرمت من غير الرضاع، من جهة أخرى لكونها زوجة أبيه، وذلك من جهة تحريم المصاهرة، لا من جهة تحريم النسب (¬٥).

• أن أخت الابن إنما حرمت لكونها ربيبة، فلا حاجة إلى استثنائهما (¬٦).

الترجيح:

الذي يظهر لي - والله أعلم- ترجيح القول الأول: عدم تحريم أم الأخ وأخت الابن من الرضاع لأنهما أجنبيتان.

ولقد سئل الشيخ ابن باز ﵀ في سؤال مشابه لمسألتنا هنا، حيث قال السائل: يوجد لي أخ رضع من امرأة ويوجد لها فتاة، هل يجوز لي أن أتقدم بطلب يد هذه الفتاة لزواجها أم لا؟ إذا كان أخوك ارتضع من أمها وأنت لم ترتضع من أمها فلا بأس، إنما تحرم على أخيك، إذا كان ارتضع من أمها حرمت عليه هو، إذا كان الرضاع خمس رضعات أو أكثر في الحولين حرمت عليه، أما أنت فلست منها في شيء، فلا حرج عليك أن تتزوجها إذا كانت أجنبية، رضع منها أخوك فبناتها حرم على أخيك إذا كان الرضاع كاملاً، خمس

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 596 (SanadKitab #30152, hlm. urut 592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.