• "مسألة إيجاب الحد على المرأة إذا نكلت عن اللعان فهو يبتنى على أن اللعان حجة شرعية لتحقيق الزنا على المرأة، ولعانها حجة شرعية لدفع الحد عنها، وكذلك الأيمان في القسامة حجة شرعية على تحقيق القتل على المدعى عليه، نعم يجوز أن يقال: إن هذه الحجة لا تشبه سائر الحجج" (¬١).
• "وكذلك الإقرار حجة قاصرة على المقر، ولا يتعدى إلى غيره، لأن كونه حجة يبتني على زعمه، وزعمه ليس حجة على غيره، ولهذا لا يظهر في حق الولد والثمرة بخلاف البينة، فإنها حجة في حق الكل" (¬٢).
• وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب (¬٣): "ونقل حنبل: بخرصها رطبًا ويعطى تمرًا، وهذا يحتمل الأول، ويحتمل أن يشتريها بتمر مثل الرطب الذي عليها؛ قال القاضي: والأول أصح، لأنه يبتني على خرص الثمار في العشر" (¬٤).
الخلاصة:
يمكن القول: إن الأصوليين لا يختلفون عن الفقهاء في اطلاقات البناء، إلا ما كان مختصًا بدلالة الألفاظ كما بينَّا في بناء العام على الخاص وعكسه، وإلا فالمعاني مشتركة فيهما كالتخريج وما يبتني عليه المسائل، إلا أن الملاحظ أن الأصوليين أدق في عبارات التخريج وربطها بما تم التخريج عليه، وما يبتني عليه المسائل، وسوف يتضح في ثنايا البحث (¬٥).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 63 (SanadKitab #30152, hlm. urut 60)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.