Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 615

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث الرابع نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين

المبحث الرابع نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المسلم للكتابية ووطؤها بملك اليمين

تمهيد:

من عناية الشريعة الإسلامية اهتمامها بنكاح المسلم من الأديان الأخرى، وهنا بعض المسائل في النكاح سنتطرق لها في هذا المبحث، بمشيئة الله تعالى.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(و) يحل (لكتابي نكاح مجوسية) ويحل لكتابي أيضًا (وطؤها) أي: المجوسية (بملك يمين) كالمسلم ينكح الكتابية ويطؤها بملك اليمين] (¬١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة على حل نكاح المسلم ووطئه من كتابية يملكها ملك اليمين. ومن القائلين بذلك: البهوتي، والرحيباني (¬٢).

سبب الاتفاق: لوجود نص بتحليل نكاح المسلم من كتابية، فملك اليمين تحل كالحرة في الحكم من باب أولى، ولا أثر لهذا النكاح على المسلم، هذا والله أعلم.

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ (٥)﴾ [سورة المائدة: ٥].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على إباحة نكاح المسلم من أهل الكتاب بالشروط المعتبرة في الآية، وكذا ملك اليمين التي في ملكه.

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 615 (SanadKitab #30152, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.