Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 617

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث الرابع نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها
  4. المطلب الثالث: الكلام في البناء.

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح الكتابي للمجوسية ووطؤها بملك اليمين.

اتفق فقهاء الحنابلة على حل نكاح الكتابي ووطء المجوسية بشرط أن تكون ملك يمين. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، والرحيباني، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: لا أثر مترتب على نكاح النصراني من مجوسية، سواء كانت أمة أو حرة.

الأدلة:

يمكن أن نستدل على ذلك من المعقول:

• أنه لا ضرر من نكاح النصراني من أمة مجوسية.

• أنه لا أثر مترتب على نكاح النصراني من مجوسية، سواء كانت أمة أو حرة.

وقال الإمام أحمد: فإن ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها (¬٢).

المطلب الثالث: الكلام في البناء.

نوع البناء: يظهر من نص البهوتي ﵀ أنَّ البناء كان بلفظ غير صريح في المسألة المبنية.

الجامع بين المسألتين: جمع البهوتي ﵀ بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بالعلة المشتركة، وهي عدم وجود أثر أو ضرر من نكاح المسلم من كتابية، ولا من نكاح الكتابي من مجوسية.

من صرح بالبناء من الحنابلة: إن المسألة المبنية لم يتفرد بها البهوتي ﵀، إنما ذكرها ابن قدامة، قال: "فإن ملك نصراني مجوسية، فلا بأس أن يطأها" (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 617 (SanadKitab #30152, hlm. urut 613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.