المبحث الخامس: نكاح نساء الدروز والنصيرية والتيامنة؛ وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح المرتدة.
تمهيد:
من عناية الشريعة الإسلامية اهتمامها بالأديان، وما يحل للمسلم وغيره من الأديان الأخرى، وهنا بعض المسائل في النكاح سنتطرق لها في هذا المبحث.
نص البناء:
قال المصنف ﵀: [(والدروز (¬١) والنصيرية (¬٢) والتيامنة (¬٣) فرق بجبل الشوف وكسروان، لهم أحوال شنيعة، وظهرت لهم شوكة أزالها الله تعالى (لا تحل ذبائحهم، ولا يحل نكاح نسائهم، ولا أن ينكحهم المسلم وليته).
قلت: حكمهم كالمرتدين (والمرتدة يحرم نكاحها على أي دين كانت) عليه، وإن تدينت بدين أهل الكتاب لأنها لا تقر على دينها] (¬٤).
دراسة البناء:
اتفق فقهاء الحنابلة على أنه يحرم نكاح المرتد. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬٥).
Rujukan halaman ini:بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 620 (SanadKitab #30152, hlm. urut 616)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.