Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 622

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث الخامس: نكاح نساء الدروز والنصيرية والتيامنة
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح نساء الدروز والنصيرية والتبانية.

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم نكاح نساء الدروز والنصيرية والتبانية.

اتفق فقهاء الحنابلة على أنه يحرم نكاح الدروز والنصيرية والتبانية، والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن تيمية، والرحيباني (¬١).

سبب الاتفاق: أن الله ﷿ أمر في كتابه العزيز بعدم نكاح المشركين، فنساء الدروز والنصيرية والتبانية كفار كما بين الفقهاء.

الأدلة:

يمكن أن يستدل على ذلك من الكتاب والإجماع والمعقول:

أولاً: من الكتاب:

قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾ [سورة البقرة: ٢٢١].

وجه الاستدلال:

دلت الآية على النهي عن نكاح المشركات، قال ابن كثير: "هذا تحريم من الله ﷿ على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان" (¬٢).

ثانيًا: من الإجماع:

من نقل الإجماع: قال ابن تيمية: "الدرزية والنصيرية كفار باتفاق المسلمين"، وقال في موضع آخر ردًا على بعض طوائف الدروز: "كفر هؤلاء مما لا يختلف فيه المسلمون" (¬٣).

مستند الإجماع: يدل على كفر الدروز كفر معتقدهم الفاسد، كادعاء نسخ الشريعة المحمدية، أو جحد واجبات الإسلام، أو إنكار محرماته، وغير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية (¬٤).

ثالثًا: من المعقول:

• أن سائر الكفار غير أهل الكتاب، كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان، فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 622 (SanadKitab #30152, hlm. urut 618)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.