Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 631

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل السابع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل المحرمات من النكاح
  3. المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه

المبحث السابع: نكاح الحر لأمة أخيه أو لأمة عمه ولأمة جده؛ وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: المسألة المبني عليه: حكم نكاح الابن لأمة أبيه

تمهيد:

إنَّ من عناية الفقهاء الاهتمام بدقائق المسائل، وما يتفرع عنها من فروع، وما ينبني عليها من أحكام، وفي هذا المبحث - بإذن الله- سنتطرق لفروع تتكلم عن نكاح الابن لأمة أبيه، ونكاح الحر لأمة أخيه وعمه وجده.

نص البناء:

قال المصنف ﵀: [(وللابن نكاح أمة أبيه)؛ لأنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (وكذلك سائر) أي: باقي (القرابات) فللحر أن ينكح أمة أخيه أو عمه وأمة جده؛ لأنه ليس له التملك عليهم] (¬١).

دراسة البناء:

اتفق فقهاء الحنابلة أن للابن نكاح أمة أبيه. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن قدامة، وغيرهم (¬٢).

سبب الاتفاق: أن أمة الأب أجنبية عن الابن فيصح نكاحها.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه لا ملك له فيها، ولا شبهة ملك، فأشبه الأجنبي (¬٣).

• أنه ليس له شبهة التملك من مال أبيه بخلاف الأب (¬٤).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 631 (SanadKitab #30152, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.