المطلب الرابع: المسألة المبنية الثالثة: حكم لو جعل رقبة الجارية صداقًا لابنته
اتفق فقهاء الحنابلة على صحة نكاح المرأة إذا كان الصداق رقبة الجارية. والقائلون بذلك: البهوتي، والرحيباني، وابن مفلح (¬١).
سبب الاتفاق: أن الجارية مال تصح أن تكون صداقًا.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الجارية تصلح أن تكون صداقًا (¬٢).
• أن يجعل رقبة الجارية صداقًا لها، صح، وإن زوج عبده امرأة، وجعل رقبته صداقًا لها، صح النكاح، ووجب مهر المثل (¬٣)، وهذا تشبيه بين رقبة الجارية والعبد في أنَّ كلاً منهما يصح أن يكون صداقًا.