Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 646

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد
  3. المبحث الأول تسمية المهر
  4. المطلب الخامس: الكلام في البناء

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬١)، لأن البهوتي ﵀ أورد ما نص عليه الإمام أحمد، وبنى عليه المسالة المبنية، حيث قال: "المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح"، ثم قال: "ومحل الصحة"، وقال: "ومحل الصحة أيضًا" (¬٢).

وقال المرداوي مقررًا المذهب: "فعليه: لها مهر المثل. قوله (فإن سموا مهرًا: صح. نص عليه)، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب" (¬٣).

وقال: "مراده بقوله: (فإن سموًا مهرًا صح) أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة. نص عليه" (¬٤).

وقال: "فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسمَّ لها صداق لا غير. قال المصنف والشارح: وهذا أولى" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 646 (SanadKitab #30152, hlm. urut 642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.