موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب (¬١)، لأن البهوتي ﵀ أورد ما نص عليه الإمام أحمد، وبنى عليه المسالة المبنية، حيث قال: "المنصوص عن أحمد أن النكاح صحيح"، ثم قال: "ومحل الصحة"، وقال: "ومحل الصحة أيضًا" (¬٢).
وقال المرداوي مقررًا المذهب: "فعليه: لها مهر المثل. قوله (فإن سموا مهرًا: صح. نص عليه)، وهو المذهب. وعليه جماهير الأصحاب، قال الزركشي: عليه عامة الأصحاب" (¬٣).
وقال: "مراده بقوله: (فإن سموًا مهرًا صح) أن يكون المهر مستقلاً، غير قليل ولا حيلة. نص عليه" (¬٤).
وقال: "فعلى المذهب: لو سمي لإحداهما مهر، ولم يسم للأخرى شيء فسد نكاح من لم يسمَّ لها صداق لا غير. قال المصنف والشارح: وهذا أولى" (¬٥).