Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 664

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد
  3. المبحث الرابع: الخيار في الطلاق
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الخيار في الطلاق

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم الخيار في الطلاق

اتفق الفقهاء الحنابلة أن الطلاق يقع بشرط الخيار. والقائلون بذلك: الحجاوي، والبهوتي، وابن مفلح، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: سبب الاتفاق يرجع إلى أن الشرط حتى لو كان فاسدًا يقع الطلاق، فإن اختارت المرأة طلاقها برجوع ضرتها مثلاً وقع الطلاق بمجرد رجوعها.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الطلاق يقع ويبطل الشرط كالنكاح (¬٢).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 664 (SanadKitab #30152, hlm. urut 660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.