Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 668

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الثامن الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل الشروط في النكاح الفاسد
  3. المبحث الخامس: سقوط الحقوق قبل العقد
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع.

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو أسقط الشفيع حقه في الشفعة قبل البيع.

اتفق فقهاء الحنابلة أن الشفعة لا تسقط قبل البيع لو اسقطها صاحبها. والقائلون بذلك: البهوتي، وابن قدامة، والمرداوي، والرحيباني (¬١).

سبب الاتفاق: لأنه يسقط حق قبل وجوبه عليه، فكيف يسقطه عن نفسه وهو لم يقع بعد؟!

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• لأنه إسقاط حق قبل وجوبه؛ فلم يسقط، كما لو أبرأه مما سيقرضه له (¬٢).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 668 (SanadKitab #30152, hlm. urut 664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.