Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 692

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل التاسع الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية
  3. المبحث الثاني: اشتراط صفة معينة في النكاح فبان أشرف منها؛ وفيه خمسة مطالب
  4. المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من تزوج بالمرأة يظنها عتيقة فبانت أمة.

المطلب الثالث: المسألة المبنية الثانية: حكم من تزوج بالمرأة يظنها عتيقة فبانت أمة.

اتفق فقهاء الحنابلة أنه لا خيار للزوج في حال ظن المرأة عتيقة فبانت أمة. والقائلون بذلك: ابن تيمية، والمرداوي، والحجاوي، والبهوتي، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن الرجل تزوجها وهو يعلم أنها أمة، وشاك في عتقها بظنه أنها عتيقة، هذا والله أعلم.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن الأصل عدم العتق، فكأنه دخل على بصيرة (¬٢).

• أن الظن لا يقدح في صحة النكاح (¬٣).

• لا تأثير للظن وولده بكل حال أحرار (¬٤).

• مقاصد الشارع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح (¬٥).

قال المرداوي: "إنَّه لا خيار له إذا ظنها عتيقة. وهذا المذهب" (¬٦).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 692 (SanadKitab #30152, hlm. urut 688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.