Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 705

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل العاشر الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل عتقت الأمة كلها وزوجها حر
  3. المبحث الأول شرط دوام نكاح المعتقة والمطلقة رجعيا تحت العبد ومن به عيب قبل الوطء
  4. المطلب الأول: المسألة المبني عليها: حكم لو شرط السيد على معتقته دوام نكاحها تحت الحر.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من السنة والمعقول:

أولاً: من السنة:

أنه ﷺ قال: «إذا أعتقت الأمة فهي بالخيار ما لم يطأها، إن شاءت فارقته، وإن وطئها فلا خيار لها» (¬١).

وجه الاستدلال:

دل منطوق الحديث أن الأمة إذا أعتقت فهي بالخيار بين الفسخ والبقاء بشرط عدم الوطء.

ثانيًا: من المعقول:

• أن الخيار لها في المقام وعدمه، حرًّا كان أو عبدًا (¬٢).

• أن الحاجة داعية إلى ذلك فثبت، كخيار القصاص، أو خيارٍ لدفع ضرر متحقّق (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 705 (SanadKitab #30152, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.