Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 756

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح
  3. المبحث الرابع: العيوب الخاصة بالنساء
  4. المطلب السادس: المسألة المبنية الخامسة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة

المطلب السادس: المسألة المبنية الخامسة: حكم ثبوت خيار الفسخ للرجل بقروح سيالة في فرج المرأة

اتفق فقهاء الحنابلة في ثبوت خيار الفسخ للزوج إذا كانت زوجته مصابة بقروح سيالة. والقائلون بذلك: ابن قدامة، والحجاوي، والبهوتي، والمرداوي، وابن مفلح، وأبو بكر، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: أن القروح السيالة في الفرج عيب مؤثر في استمتاع الزوج، يمنع لذة الوطء، وتنفر منه النفس؛ فيحق له فسخ النكاح.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أنه عيب لا شك أنه يوجب النفرة ويمنع من كمال الاستمتاع (¬٢).

• أن القروح في الفرج لا شك أنها توجب النفرة منها والقلق، لا من جهة الميل النفسي لكن من جهة خوف من العدوى (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 756 (SanadKitab #30152, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.