Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 770

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح
  3. المبحث السادس: الفسخ بعد الدخول بالإعسار والرق
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار

وصححه كذلك أبو الفرج بقوله: (الصحيح الأول) (¬١).

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم ثبوت خيار الفسخ بعد الدخول في الإعسار

اختلف فقهاء الحنابلة في ثبوت فسخ النكاح في حال الإعسار على قولين:

القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: الخرقي، وابن قدامة، والرحيباني، وغيرهم (¬٢).

القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد. والقائلون بذلك: القاضي، والزركشي، وأبو بكر، وابن حامد، وغيرهم (¬٣).

سبب الاختلاف: يرجع الاختلاف - والله أعلم- إلى الإجابة عن السؤال: هل الإعسار بعد العقد يؤثر في النكاح؟ فمن رأى أن الإعسار الطارئ بعد النكاح مؤثر أرجع ذلك إلى الضرر، وأن النفقة حاجة متجددة تحتاجها المرأة، وأما من قال: لا يثبت بالإعسار الطارئ، أرجع ذلك إلى أنه عيب طارئ غير مؤثر في مقصد النكاح.

الأدلة:

أدلة القول الأول: يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.

استدلوا على ذلك من المعقول:

• أن وجوب النفقة تتجدد كل يوم فيتجدد لها الفسخ (¬٤).

• انه لا يصح إسقاط حقها فيما لم يجب لها كإسقاط شفعتها قبل البيع (¬٥).

• أنها فرقة لعجزه عن الواجب لها عليه، أشبهت فرقة العنة (¬٦).

• أن عليها ضررًا في إعساره؛ لإخلاله بنفقتها (¬٧).

أدلة القول الثاني: لا يثبت الفسخ بالإعسار بعد العقد.

استدلوا على ذلك من المعقول:

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 770 (SanadKitab #30152, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.