• أن التي مكنته من نفسها وهي لا تدري بعيبه، كالتي مكنته من نفسها وهي لا تدري بأن لها الفسخ، لا سيما وأن كثيرًا من النساء قد يجهل هذا الأمر (¬١).
أدلة القول الثاني: يسقط خيار الفسخ بما يدل على الرضا ولو جهل الحكم.
استدلوا على ذلك من المعقول:
• أن الرضا من تمكين وغيره يسقط الخيار (¬٢).
• أن العيب من جنس ما رضي به (¬٣).
الترجيح:
الذي يظهر - والله أعلم- أن الراجح هو القول الأول القائل بأنه: يثبت الفسخ لمن ادعى الجهل بالعيب ومثله يجهل، وهو القول الأظهر كما بينه الحجاوي ﵀ في قوله: "فالأظهر ثبوت الفسخ" (¬٤).