المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه
اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).
سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.
الأدلة:
استدلوا على ذلك من المعقول:
• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (¬٢).
• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (¬٣).