Lewati ke konten

Kitab: Bina'ul Furu' 'alal Furu' · Pengarang: حسنة القرني

Baca halaman 791

  1. الباب الثاني: القسم التطبيقي
  2. الفصل الحادي عشر: الفروع المبني بعضها على بعض في مسائل العيوب في النكاح
  3. المبحث العاشر: جهل العيب
  4. المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبا لا يعلم عيبه

المطلب الثاني: المسألة المبنية: حكم لو اشترى المشترى معيبًا لا يعلم عيبه

اتفق فقهاء الحنابلة أن المشتري إذا اشترى معيبًا لا يعلم عيبه صح البيع، وله رده. القائلون بذلك: البهوتي، وأبو الفرج، وابن قدامة، وغيرهم (¬١).

سبب الاتفاق: للغرر، فإن علم فيحق له رد البيع.

الأدلة:

استدلوا على ذلك من المعقول:

• لأنه أحظُّ لهم؛ فوجب عليه فعله (¬٢).

• أنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر، لعجزه عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه، فإذا علم عيبه ملك رده (¬٣).

Rujukan halaman ini: بناء الفروع على الفروع - من كشاف القناع، ص 791 (SanadKitab #30152, hlm. urut 787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.