Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 165

  1. مقدمة المؤلف

قاله الرافعي في باب الضحايا (¬١).

ومنها: في «باب المسابقة»: «لا يضر اختلاف النوع، فيجوز بين فرس عربي وعجمي وتركي، وعن أبي إسحاق: أنه إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين من الخيل، أو النجيب والبختي من الإبل؛ لم يجز»، قال الرافعي: «وهذا ما ينبغي أن يُرجَّح وإن كان الأول أشهر؛ لأنه إذا تحقق التخلف، فأي فرق بين أن يكون لضعف أو عارض، أو لرداءة نوع» (¬٢).

هذا كلامه في «الشرح الكبير»، وليس فيه أن الأول عليه الأكثر، بل أنه أشهر، ولا يلزم من الشهرة أن يكون عليها الأكثر، ولا جزم بترجيحه جزمًا، بل ذكر ذلك بحثًا، ولم يستمر عليه في «الشرح الصغير»، بل قال: «وتجوز المسابقة على الفرس العربي والعجمي، وعلى العربي والتركي، وقيل: إذا تباعد النوعان كالعتيق والهجين لم تجز»، انتهى مختصرًا.

والنووي فَهِمَ أنَّ الأشهر عليه الأكثر فقال (¬٣): «قول الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق والنجيب، فقول أبي إسحاق ضعيف إن لم يرد به هذا، فإن أراده ارتفع الخلاف».

وقد تباعدت به وبابن الرفعة الأنحاء، فإنه فهم أنَّ المسألة فيما إذا لم يتحقق سبق العتيق أو النجيب، وابنُ الرفعة فهم من قول الرافعي: «لأنه إذا تحقق

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 165 (SanadKitab #30157, hlm. urut 129)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.