Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 181

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. مسائل الطهارة
  3. فصل

*مسألة: وأن تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة حلال، قال: «والمنع منه في الكعبة شاد غريب في المذاهب كلها» (¬١). وأن تَحَلّي النساء بقلادة فيها نقد مثقوب حلال (¬٢)، ولم يره موضع خلاف، وسنعيد الفرع في مسائل الزكاة.

فصل (¬٣)

* مسألة: وأن الموجب للوضوء دخول الوقت، ذكره في «تفسيره» في آية النجوى، وذكره أيضًا في كتاب «كشف الغُمَّة»، ونقل فيهما جميعا أنَّ الشيخ أبا حامد ذكر أنه ظاهر المذهب ..

قلت: والشيخ أبو علي ذهب إلى أنه الحدث، وقيل: أحدهما بشرط الآخر، والنووي حكى أوجها (¬٤) في المسألة في (شرح مسلم)، في «باب وجوب الطهارة للصلاة» (¬٥)، ولم يذكر دخول الوقت، بل جعل موضعه القيام إلى الصلاة، فلعله عبر عنه به، ولم يذكر أحدهما بشرط الآخر، بل جعل موضعه ما قال: «إِنَّ الراجح (¬٦) عند أصحابنا من أنه يجب بالأمرين: الحَدَثِ والقيام إلى الصلاة».

والمسألة مذكورة في «الرافعي في باب الوضوء»، وليست في «الروضة».

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 181 (SanadKitab #30157, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.