Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 185

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. مسائل الطهارة
  3. التيمم

التيمم

* مسألة: وأن ماسح الجبيرة إذا تيمم لفرض ثانٍ ولم يحدث، فإن كان جنبًا لم (¬١) يُعد الغسل، وإن كان محدثًا أعاد ما بعد عليله (¬٢)، وفاقًا للرافعي (¬٣)، وأما النووي فإنه رجّح أنَّ المحدث كالجنب، فلا يُعيد شيئًا من الغسل (¬٤)، ونَسَبَهُ إلى الأكثرين، ولم يُسلّم له الشيخ الإمام أنَّ الأكثرين على ما رجحه.

*مسألة: وأنَّ العاصي بسفره لا يتيمم؛ لأن سفر المعصية لا تتعلق به رخصة، فعليه أن يعود، لا سيما إذا أمكنه الرجوع والصلاة بالماء قبل خروج الوقت، وهو وجه لم يشتهر في المذهب، قال الشيخ الإمام: «هو غريب في النقل، قوي في المعنى، والراجح عند الشيخين أنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ثم يعيد» (¬٥).

*مسألة: وأنَّ المتيمم إذا وضع ساتر الجرح على غير طهارة، وتعذَّرَ نزعه، وقلنا بالمذهب الصحيح عند الثلاثة، وهو أنه يقضي الصلاة = فكُلُّ فكل من الصلاتين فرض، والجمهور رجحوا أن الفرض الثانية، وهو رأي الشيخين، وهنا يعترف الشيخ الإمام بمخالفة الجمهور ولا يبالي (¬٦).

قلت: وهذا الخلاف لا جدوى له.

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 185 (SanadKitab #30157, hlm. urut 149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.