Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 199

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. مسائل الصلاة
  3. فصل جامع

وهذا أبلغ من قول الوالد من وجه؛ لأنه يقتضي حصولها لقاصدها وإن لم يكن معتادها، ودونه من وجه؛ لأنه يشترط في حصولها أن يكون قصده لولا العُذر، والوالد يكتفي بالعادة السابقة وإن لم يحصل قصد عند التخلّف، وحديث: «إذا مرض العبد يقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كنتما تكتبان في صحته من أعمال الخير» (¬١) يدلُّ على ما قاله الوالد.

وقد ذكر الروياني الحديث في أوائل (¬٢) الباب، وأطلق النووي في «شرح المهذب» قوله: «إن تاركها لعذر لا يحصل له أجرها»، فإن جُعِلَ شاملا للصورتين وهو ظاهر كلامه - حصل في المسألة ثلاثة آراء.

*مسألة: وأنَّ من أحرم بأكثر من ركعة ولم يُعيّن عددًا يريده؛ لا يزيد على تشهدين.

*مسألة: وأنه يُكره للإمام إذا أحس بداخل وهو راكع، أو في التشهد الأخير = أن ينتظره، والنووي قال (¬٣): «يُستحب»، وقال الرافعي (¬٤): (جائز) فقط، إن لم يفرّق بين داخل وداخل.

*مسألة: وأنَّ البصير أولى بإمامة الصلاة من الأعمى، وهو رأي صاحب «التنبيه» (¬٥)، وقطع به الماوردي (¬٦)، وذكر نصا للشافعي ظاهر الدلالة عليه، وقال

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 199 (SanadKitab #30157, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.