Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 207

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. مسائل الصلاة
  3. الاستسقاء

الصواب القول به إذا دعت الحاجة إليه.

*مسألة: وأنَّ مقدار ما يحِلُّ التطريز به أو التطريف من الحرير أربع أصابع، وهو رأي النووي في التطريز، وقال في متن (الروضة) (¬١): «يُرجع في التطريف إلى العادة». وقال الرافعي (¬٢) في «المحرر»: «يُرجَع فيهما إلى العادة»، فلكل رأي يخالف رأي صاحبيه.

الاستسقاء

* مسألة: وأنَّ إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء على ظاهر النص لا يُستحب ولا يُكره، وصحح الشيخان استحبابه (¬٣)، وقيل: «يكره».

*مسألة: وأنه ليس من آداب الدعاء أن يذكر في نفسه ما عمله من صالح فيجعله شافعاً، ذكره في كلامه على حديث الغار، والشيخان جزما بأنه من الأدب (¬٤)، وقال الإمام في «النهاية» (¬٥): «إنَّ الصيدلاني حكاه عن النص»، وذكر قضيَّة (¬٦) الغار، والشيخ الإمام شكك على الاستدلال بالحديث، وقال: «ليس في قولهم: «إن كنتُ فعلتُ» (¬٧) إلا الشك في أنه هل وقع خالصا».

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 207 (SanadKitab #30157, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.