الصواب القول به إذا دعت الحاجة إليه.
*مسألة: وأنَّ مقدار ما يحِلُّ التطريز به أو التطريف من الحرير أربع أصابع، وهو رأي النووي في التطريز، وقال في متن (الروضة) (¬١): «يُرجع في التطريف إلى العادة». وقال الرافعي (¬٢) في «المحرر»: «يُرجَع فيهما إلى العادة»، فلكل رأي يخالف رأي صاحبيه.
الاستسقاء
* مسألة: وأنَّ إخراج البهائم في صلاة الاستسقاء على ظاهر النص لا يُستحب ولا يُكره، وصحح الشيخان استحبابه (¬٣)، وقيل: «يكره».
*مسألة: وأنه ليس من آداب الدعاء أن يذكر في نفسه ما عمله من صالح فيجعله شافعاً، ذكره في كلامه على حديث الغار، والشيخان جزما بأنه من الأدب (¬٤)، وقال الإمام في «النهاية» (¬٥): «إنَّ الصيدلاني حكاه عن النص»، وذكر قضيَّة (¬٦) الغار، والشيخ الإمام شكك على الاستدلال بالحديث، وقال: «ليس في قولهم: «إن كنتُ فعلتُ» (¬٧) إلا الشك في أنه هل وقع خالصا».