وقد تقدم في وقت الأذان الأول نظيره، حرره (¬١) فيهما. ﵀
*مسألة: وأنَّ الصائم إذا حدث له بعدما أفسد صومه بالجماع سفر أو مرض؛ وجب عليه مع الكفارة قضاء يوم الإفساد قولا واحدًا، وهي طريقة الروياني (¬٢)، وطريقة غيره: أنَّ فيها ثلاثة أقوال، هذا أصحها، وعلى هذه الطريقة الشيخان (¬٣).
*مسألة: وأنه إذا نذر اعتكاف مدَّةٍ، ونوى بقلبه تتابعها؛ لزمه خلافًا لهما حيث صححا أنه لا يلزمه إلا إذا تلفظ (¬٤).
*مسألة: وأن الاعتكاف يبطل بالخروج للأكل، كما يبطل بالخروج للشرب، وفرقا بين الأكل والشرب (¬٥).
*مسألة: وأنَّ المعتكف إذا أجنب في المسجد، وأمكنه الاغتسال فيه بغير مكث؛ جاز له الاغتسال فيه، وإن لم يمكن إلا بمكث لم يجز، وإن قَلَّ زمان المكث، وهو الذي نقله الإمام (¬٦) عن المحققين، أعني: عدم الجواز وإن قل (¬٧) المكث، وقال الشيخان: «إنَّ له الخروج للغسل، سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا»، قالا: «لأنه أصون المروءته وللمسجد» (¬٨).