Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 222

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الصيام

وقد تقدم في وقت الأذان الأول نظيره، حرره (¬١) فيهما. ﵀

*مسألة: وأنَّ الصائم إذا حدث له بعدما أفسد صومه بالجماع سفر أو مرض؛ وجب عليه مع الكفارة قضاء يوم الإفساد قولا واحدًا، وهي طريقة الروياني (¬٢)، وطريقة غيره: أنَّ فيها ثلاثة أقوال، هذا أصحها، وعلى هذه الطريقة الشيخان (¬٣).

*مسألة: وأنه إذا نذر اعتكاف مدَّةٍ، ونوى بقلبه تتابعها؛ لزمه خلافًا لهما حيث صححا أنه لا يلزمه إلا إذا تلفظ (¬٤).

*مسألة: وأن الاعتكاف يبطل بالخروج للأكل، كما يبطل بالخروج للشرب، وفرقا بين الأكل والشرب (¬٥).

*مسألة: وأنَّ المعتكف إذا أجنب في المسجد، وأمكنه الاغتسال فيه بغير مكث؛ جاز له الاغتسال فيه، وإن لم يمكن إلا بمكث لم يجز، وإن قَلَّ زمان المكث، وهو الذي نقله الإمام (¬٦) عن المحققين، أعني: عدم الجواز وإن قل (¬٧) المكث، وقال الشيخان: «إنَّ له الخروج للغسل، سواء أمكنه الغسل في المسجد أم لا»، قالا: «لأنه أصون المروءته وللمسجد» (¬٨).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 222 (SanadKitab #30157, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.