Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 236

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. البيع

أصل «الروضة» الأصح (¬١)، قال الشيخ الإمام في «باب الإجارة»: «وكنتُ أظنُّ رُجحان قول البغوي؛ لتعذَّر الجمع بين الجملة والتفصيل، ثم تبين (¬٢) لي أنَّ الحق مع الأكثرين والنص».

وذكر المسألة في «باب الرد بالعيب»، و «باب الربا» من «شرح المهذب»، وبسطها بسطاً مُستوفى، ومن ثَمَّ وافق الشيخين على أنه لو استأجره ليحمل (¬٣) هذه الصبرة وهي عشرة أضع، كلُّ صاع منها بدرهم، فإن زادت فبحسابه = على أنه يصح في العشرة دون الزيادة المشكوكة، وقال: «إنه ظاهر» على ما رجحه هؤلاء على قول البغوي، بل قياس البغوي البطلان هنا في الجميع.

وأنه يصح بيع نصف معين من ثوب نفيس (¬٤) أو سيف، وإن نقصت قيمته بالقطع، وهو رأي صاحب «التقريب»، والقاضي أبي الطيب، والماوردي، وابن الصباغ (¬٥)؛ لأنه قد يكون له فيه غرض صحيح، وهو ما كاد الرافعي يرجّحه حيث قال: «وهذا باب في فتحه بعد، ويتأكد بمثله الميل إلى القول الذي نصره ابن الصباغ» (¬٦). ذكره عند الكلام على ما تنقص بالقطع قيمته.

واعلم أنَّ الشيخ الإمام ﵀ ذكر أنَّ الشافعي نص على المنع في الثوب، وقاله الجمهور (¬٧)، وهذا منه اعتراف بمخالفة الجمهور في المسألة، ولم ينقل الرافعي

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 236 (SanadKitab #30157, hlm. urut 200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.