أجده لغيره، قال: «وينبغي أن لا يُشترط إلا القبض من أحد الجانبين، بل يكفي التعيين».
*مسألة: وأنه إذا باع نصف الثمار على رؤوس الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح؛ لم يصح، وهو قول ابن الحداد (¬١).
مسألة: وأنه إذا اشترى الحُلِيَّ بجنسه، وحدث به عيب، ثم اطلع على عيب قديم، وقلنا بالصحيح، وهو أنه يُفسخ البيع، ويُرَدُّ الحُلي، ويغرم أرش العيب الحادث = فإنَّ الأرش يبقى في ذمته يُطالب به، بخلاف سائر المواضع، فإنه لا يمكن من ذلك، بل لا بد من ضم الأرش إلى المبيع.
وخالف الشيخين (¬٢) في تسويتهما بين هذا الأرش وغيره، وذكره في «شرح المنهاج»، وأطال فيه في «شرح المهذب»، وكلام صاحب «المهذب» (¬٣) ظاهر فيه، وهو شيء غريب عجيب دعا إليه مسألة مُد عجوة، وسِرُّهُ أَنَّ رَدَّه الأرش معه يؤول إلى الربا، فتأمله.
*مسألة: وأنه لو قال: "بعتك الجبة بحشوها"؛ صح، بخلاف قوله: "الجبَّةَ وحشوها"، وهي طريقة قاطعة في المسألة، وقيل: على الخلاف في: "بعتُكَها وحملها"، وقال الشيخ الإمام: «إنّ هذا التفصيل الذي ذكره لا يخالف كلام الأصحاب، وأنه الذي استقر عليه رأيه» (¬٤).