Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 269

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الصلح

الصلح

مسألة: وأنه إذا صالح من مؤجل على حال، فعُجِّل المؤجل على ظنّ صحة الصلح ووجوب التعجيل = استُرِدَّ قطعا، والرافعي والنووي (¬١) أطلقا - تبعاً للإمام - صحة التعجيل، قال الشيخ الإمام: «موضعه إذا لم يظن».

قلت: وهذا من تقييد المطلق لا من المخالفة إن شاء الله في التصحيح، وسننبه على هذا إن شاء الله في فصل نعقده آخر هذا المجموع، وقد تقدّم له نظير، وسيأتي أيضًا، وسبب ذكره تبادر ذهن كثير من الطلبة في المقيد إلى خلافه.

ونظير المسألة إذا دفع النجوم إلى السيد، فقال: اذهب فأنت حر، فخرجت مستحقةً = لا يعتق.

وإذا قالت: "أبرأتك عن صداقي فطلقني"، فقد (¬٢) نقل الرافعي في «الخلع» عن «فتاوى القاضي» أنه يبرأ، ثم إن شاء لم يطلق، قال الرافعي (¬٣): «ويمكن أن يقال: إنها (¬٤) قصدت جعل الإبراء عوضاً، ولذلك رتبت (¬٥) سؤال الطلاق عليه، فليكن كقولها: طلقني وأنت بريء من صداقي».

قلت: وقد يفرق بين الصيغتين بأن قولها: "وأنت بريء" جملة حالية من

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 269 (SanadKitab #30157, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.