Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 284

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الغضب

*مسألة: وأنه لو ظفر بالغاصب في غير محلَّة التلف، فإن كانت قيمة تلك البلد لا تزيد على قيمة بلد التلف طالبه بالمثل، وإلا فبالقيمة (¬١)، وهذا قول ابن الصباغ وطائفة من العراقيين (¬٢)، قال الشيخ الإمام في «الغصب»: «وقد قلتُ في «باب القرض» (¬٣): إنه الأولى، ورجح الشيخان (¬٤) - تبعاً للأكثرين - أنه إن كان لا مؤنة لنقله طالب بالمثل، وإلا فبقيمة بلد التلف» (¬٥).

*مسألة: وأنَّ الغاصب إذا حفر الأرض (¬٦) ثم أعادها؛ وجبت عليه التسوية (¬٧)، قال: «والتسوية أن يعيد بذلك التراب بعينه أو بمثله خاصةً من غير زيادة»، قال: «وليس في نص الشافعي تصريح بأنه لا تجب التسوية في الغصب ولا إشعار بذلك، بل فيه إشعار بوجوب التسوية».

ونازع الأصحاب في دعواهم أنَّ الشافعي نص في الغصب على عدم التسوية، والذي ذكر في «الروضة» - تبعاً للرافعي - أنه المذهب، وعليه الفتيا: أنه إن لم يبق في الأرض نقص، فلا أرش، وإلا فعليه الأرش (¬٨).

*مسألة: وأنه إذا خلط الطعام المغصوب فتعذَّر التمييز؛ لا يُجعل كالهالك، خلافاً للشيخين والأكثرين (¬٩)، قال الشيخ الإمام: «الذي أقوله وأعتقده

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 284 (SanadKitab #30157, hlm. urut 248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.