Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 289

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. القراض

للعامل فيه حق؛ لم يمنع إلا بأن يبذل له نظيره، وإن (¬١) قلنا: لا حق له فيه؛ مُنع، هذا ما ذكر الشيخ الإمام أنه التحقيق.

وخص الرافعي المسألة بما إذا لم يكن ربح، وحكى فيها وجهين إذا رضي المالك بإمساكها؛ أحدهما: المنع، والثاني الجواز، وعزاه إلى عامة الأصحاب، ثم حكى عن (¬٢) الإمام التفصيل بين البيع بالمساوي فيمتنع، وبأكثر فيجوز (¬٣).

*مسألة: وأنه لو قال: "لي ربح أحد الألفين، ولك ربح الآخر"، وقد دفعهما مختلطين، وحكمنا بالإشاعة = صح، وإلا فسد، وهذا تفصيل بين وجهين للأصحاب، أحدهما: الصحة مطلقا، والثاني - وبه قال ابن سريج، وصححه الشيخان -: الفساد مطلقًا (¬٤).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 289 (SanadKitab #30157, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.