Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 292

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الإجارة

الإجارة

* مسألة: وأنه لا تصح الإجارة بأن يقول: "آجرتك منفعة الدار" ونحوه، وأنها تصح بقوله: "بعتك منفعتها"، وعكس الشيخان فيهما معا فقالا: «تنعقد في الأولى، ولا تنعقد في الثانية» (¬١).

*مسألة: وأن ما يأخذه الحمامي ثمن الماء، وأجرة الحمام والسطل، وحفظ الثياب، وفاقا لابن أبي عصرون، وخلافا للرافعي والنووي حيث منعا كونه في مقابلة الماء (¬٢).

*مسألة: وأن كسح البئر وتنقية البالوعة على المؤجر.

*مسألة: قال: «وأما رماد الأتون (¬٣)، وثلج العرصة، والتراب الحاصل بهبوب الرياح = فأمور يتبع فيها العرف».

*مسألة: وأن الطعام المحمول ليؤكل إن كان شرط قدرا يكفيه للطريق كلها لا يبدل ما دام الباقي كافيا لبقية الطريق، وإن شرط قدرا يعلم أنه لا يكفيه فيبدل.

*مسألة: وأنه لو اكترى اثنان دابة فركباها، فارتدفها ثالث بغير إذنهما فتلفت = قسط الغرم على الأوزان، ولزم الثالث حصة وزنه، وهو ما صححه ابن

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 292 (SanadKitab #30157, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.