Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 309

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. الوقف

الحمل، قال: «هذا هو الذي أراه، وقولهم: «قبل الانفصال لا يسمَّى ولدًا» محلُّ التوقف، فالولد هو المتولد عنه، وهذا المعنى حاصل له وهو حمل».

مسألة (¬١): وتوقف الشيخ الإمام في صحة وقف ما لم يره الواقف، والنووي قال - تبعًا لابن الصلاح: «الأصح «الصحة» (¬٢)، والصحة هي ما كان الشريف عماد الدين شيخ ابن الرفعة يفتي بها (¬٣)، واقتضى كلام ابن الرفعة ترجيحها (¬٤)، وأما الخلاف في المسألة فغير معروف.

قال الشيخ الإمام: ولم أرَ مَنْ تعرَّض للمسألة غير ابن الصلاح، والنووي، وابن الرفعة»، قال: «وفي أكثر كتب المذهب اعتبار الوقف بالبيع، ومقتضاه المنع» (¬٥).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 309 (SanadKitab #30157, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.