الحمل، قال: «هذا هو الذي أراه، وقولهم: «قبل الانفصال لا يسمَّى ولدًا» محلُّ التوقف، فالولد هو المتولد عنه، وهذا المعنى حاصل له وهو حمل».
مسألة (¬١): وتوقف الشيخ الإمام في صحة وقف ما لم يره الواقف، والنووي قال - تبعًا لابن الصلاح: «الأصح «الصحة» (¬٢)، والصحة هي ما كان الشريف عماد الدين شيخ ابن الرفعة يفتي بها (¬٣)، واقتضى كلام ابن الرفعة ترجيحها (¬٤)، وأما الخلاف في المسألة فغير معروف.
قال الشيخ الإمام: ولم أرَ مَنْ تعرَّض للمسألة غير ابن الصلاح، والنووي، وابن الرفعة»، قال: «وفي أكثر كتب المذهب اعتبار الوقف بالبيع، ومقتضاه المنع» (¬٥).