Lewati ke konten

Kitab: Tarsyihut Tausyih · Pengarang: تاج الدين ابن السبكي

Baca halaman 315

  1. باب ما تخالف فيه الشيخان: النووي والوالد، -رحمهما الله-
  2. اللقيط

مطلقا حتى كأنه ولده».

وفيما قاله القفال نظر، ولا أعرف المسألة في غير «فتاويه» (¬١).

مسألة: وأنَّ الصبي المميّز إذا أسلم وقلنا: لا يصح إسلامه؛ فالحيلولة بينه وبين أبويه الكافرين واجبةٌ، خلافًا للشيخين حيث رجحا أنها مستحبة (¬٢).

مسألة: وأنَّ اللقيط إذا لم يُعرف له مال، وقلنا: يستقرض الإمام لنفقته، فلم يجد مقرضًا، وجمع أهل الثروة فقسط عليهم، ثم بان حُرًّا وله قريب = يُرجع على قريبه، وهو ما ذكر الرافعي، وقال النووي: «اعتبار القريب ضعيف، فإنَّ نفقته تسقط بمضي الزمان» (¬٣). قال الشيخ الإمام: «قد صرح الماوردي بالرجوع على القريب».

قلت: وصاحب «المهذب»، وصاحب «البيان» قال: «ولا يَرِدُ السقوط بالزمان؛ لصيرورتها دينًا بالاقتراض» (¬٤).

Rujukan halaman ini: ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح، ص 315 (SanadKitab #30157, hlm. urut 279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.